يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
315
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
بعد النهي ، وصححه أبو علي « 1 » ، وقيل : يرجع إلى النكاح الذي كان عليه الجاهلية « 2 » . وقوله : كانَ قيل : كان زائدة ، عن أبي العباس « 3 » والمعنى : أنه كان فاحشة وأنكر ذلك الزجاج وقال : لو كانت زائدة لم تعمل « 4 » ، وقيل : إنما دخلت لتدل أنه قبل تلك الحال فاحشة ، نحو قوله تعالى : وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [ الأحزاب : 73 ] وعن علي بن عيسى : نصب على التمييز « 5 » ، وقيل : على الحال وهذا هو الصحيح إنه كان فاحشة قبل ذلك ، وقد قال الحاكم : ذكر شيخنا أبو القاسم أنه إجماع وأنكر قول من قال : إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ فإنه جائز لكم « 6 » .
--> ( 1 ) تفسير الطبرسي ( 4 / 62 ) . ( 2 ) تفسير الطبرسي ( 4 / 60 ) . ( 3 ) الطبرسي ( 4 / 60 ) . ومثله في الحاكم ولفظه وقوله ( كانَ فاحِشَةً ) قيل : زائدة عن أبي العباس . والمعنى انه فاحشة ، وأنكره الزجاج ، وقال : لو كانت زائدة لم تعمل ، وقيل : إنها دخلت لتدل أنه قبل تلك الحال فاحشة ، نحو قوله ( وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً ) * عن علي بن عيسى نصب على التمييز ، وقيل : على الحال . ( 4 ) تفسير الطبرسي ( 4 / 60 ) . ( 5 ) وفي نسخة وَساءَ سَبِيلًا وسبيلا عن علي بن عيسى نصب على التمييز ) ولفظ المثبت يوافق ما في التهذيب للحاكم ولفظ الحاكم وقوله ( كانَ فاحِشَةً ) قيل : زائدة عن أبي العباس . والمعنى انه فاحشة ، وأنكره الزجاج ، وقال : لو كانت زائدة لم تعمل ، وقيل : إنها دخلت لتدل أنه قبل تلك الحال فاحشة ، نحو قوله ( وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً ) * عن علي بن عيسى نصب على التمييز ، وقيل : على الحال ) . ( 6 ) ولفظ الحاكم : « إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) لكن ما مضى معفو عنه لا يؤخذون به ، وقيل : بعد ما مضى عن أبي مسلم ، وقيل : إلا ما قد سلف فدعوه فإنه جائز لكم ، قال شيخنا أبو القاسم : وهذا خلاف الإجماع ، وما علم من دين الرسول ، وقيل : لكن ما سلف فدعوه واجتنبوه عن قطرب ، وقيل : إنما استثنى ما مضى ليعلم أنه لم يكن مباحا لهم أي : نكاح امرأة الأب ( إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً ) قيل : إنه فاحشة أي : معصية -